عليخان المدني الشيرازي
242
الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية
خلاف الأصل . قال الجمهور لم يعملها الحجازيّون مطلقا ، بل بشرط اجتماع ثلاثة أمور فيهما معا سوى ما ينفرد به كلّ منهما كما سيأتي . أحدها : بقاء النفي ، أي نفي خبرهما ، لأنّ عملهما أنّما كان لأجل النفي الّذي شابهتا ليس به ، فكيف يعملان مع زوال المشابهة بانتقاض النفي ، ولذلك وجب الرفع في نحو : وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ [ القمر / 50 ] ، وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ [ آل عمران / 144 ] ولا رجل إلا قاعد ، وما زيد إلا فعله حسن . وأما قوله [ من الطويل ] : 170 - وما الدّهر إلا منجنونا بأهله * وما صاحب الحاجات إلا معذّبا « 1 » فمن باب ما زيد إلا سيرا ، والتقدير إلا يدور دوران منجنون ، ويعذّب معذّبا أي تعذيبا . وقال ابن مالك : أنّه تكلّف على أنّ سيبويه لا يرى أنّ صيغة المفعول تكون بمعنى المصدر ، قال : والأولى أن يجعل منجنونا ومعذّبا خبرين منصوبين بما إلحاقا لها بليس ، قال : وأقوي من هذا قول الآخر [ من الوافر ] : 171 - وما حقّ الّذي يعثو نهارا * ويسرق ليله إلا نكالا « 2 » ولأجل هذا الشرط وجب الرفع في المعطوف ببل ولكن على الخبر ، نحو : ما زيد قائما بل أو لكن قاعد ، على أنّه خبر مبتدأ محذوف ، ولم يجز نصبه بالعطف ، لأنّه موجب . تنبيهات : الأوّل : تعبيره ببقاء النفي وإن كان أولى من تعبير بعضهم بعدم انتقاض النفي بإلا لشموله الانتقاض بلمّا الاستثنائيّة « 3 » أيضا كما رأيت ، إلا أنّه يرد عليه انتقاض النفي بالنسبة إلى معمول الخبر دون نفس الخبر ، نحو : ما زيد قائما إلا في الدار ، فإنّ النفي في ذلك يصدق عليه أنّه قد انتقض ، مع أنّ النصب واجب باجماع ، فتدبّر . الثاني : إذا انتقض النفي بكلمة غير نحو : ما زيد غير قائم ، فالفرّاء يجيز النصب ، والبصريّون يوجبون الرفع . الثالث : ما ذكر من وجوب الرفع مطلقا في الخبر المنتقض نفيه هو قول الجمهور . والثاني جواز النصب مطلقا وهو قول يونس ، والثالث جواز النصب بشرط كون الخبر وصفا وهو قول الفرّاء « 4 » ، والرابع جواز النصب بشرط كون الخبر مشبّها به وهو قول بقية الكوفيّين ، قاله في التصريح .
--> ( 1 ) - البيت لأحد بني سعد ، اللغة : المنجنون : الدولاب الّذي يستقي عليه . ( 2 ) - البيت لمغلس بن لقيط . اللغة : يعثو : يفسد أشدّ الإفساد ، النّكال : العقاب . ( 3 ) - سقط الاستثنائية في « س » . ( 4 ) - في « س » سقط من الثاني حتى هنا .